يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد ، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك ، إلا إذا تعذر ذلك ، دون أ ، يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية . ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد . تحدد بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه ، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها ، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم ، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم . الباب الخامس : المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه
المادة 16
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
