تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام . كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع
المادة 15
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
