لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل ، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق . ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية ، كلما توافرت فيه الشروط اللزمة لذلك ، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام
المادة 14
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
