المادة 13

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

تحدث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم ،07.00 تكلف بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء ، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم . يحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . الباب الرابع : التشغيل وإعادة التأهيل المهني

المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: النص الكامل · Ma Loi