تتخذ الدولة التدابير التحفيزية الملائمة في إطار تعاقدي من أجل التشجيع على إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم ، الذين يختارون أو يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى . وتعتبر المؤسسات المتخصصة المذكورة جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين . وتتخذ الدولة نفس التدابير المذكورة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة ، من الاستفادة من برامج التربية غير النظامية وتعليم الكبار التي تعدها وتسهر على تنفيذها الجمعيات العاملة في هذا المجال
المادة 12
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
