يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم والتكوين بجميع أسلاكه ، بما في ذلك حرية اختيار التخصصات التي تناسبهم ، والتي يرغبون في متابعة دراستهم بها . ولا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الاستفادة من هذا الحق أو سببا للحد من ممارسته . ولأجل ذلك يستفيدون من : - حقهم في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم وبمؤسسات التكوين المهني ، ولا سيما منها الأقرب لمحل إقامتهم؛ -6- - استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم . كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم
المادة 11
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
