تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية ، وفي مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها وعلاجها ، وفي مجال الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة . كما تحدث طبقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهني لاكتساب المهارات اللازمة لصنع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية البديلة . تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من أجل التشجيع على إحداث مقاولات لإنتاجها . الباب الثالث : التربية والتعليم والتكوين
المادة 10
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
