المادة 9

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على : - خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل ، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء؛ - المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة ، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك . - تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي

المادة 9 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: النص الكامل · Ma Loi