يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على : - خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل ، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء؛ - المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة ، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك . - تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي
المادة 9
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
