المادة 8

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها . من أجل ذلك تعمل السلطات العمومية المختصة على تطوير برامج الكشف عن الأسباب المؤدية للإعاقة ، والتشخيص المبكر لها بهدف الحد من مضاعفاتها وتطورها

المادة 8 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: النص الكامل · Ma Loi