المادة 7

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة ، ولاسيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا ، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص