يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة ، ولاسيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا ، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص
المادة 7
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
