تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية على وجه الخصوص الى كل من : - الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة ، كلما كانوا في حاجة لذلك؛ - أرباب الأسر في وضعية فقر الذين لهم أبناء في وضعية إعاقة؛ - الأشخاص في وضعية فقر المكلفين بحضانة أشخاص في وضعية إعاقة؛ - الأشخاص في وضعية فقر الذين توجد تحت كفالتهم أشخاص في وضعية إعاقة؛ - مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛ يحدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي
المادة 6
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
