المادة 22

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، بإنجاز دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الإعاقة ، بشراكة مع جميع الهيئات المعنية ، وتعمل على تحليلها وتحيينها ووضعها رهن إشارة العموم ، مع العمل على التحسيس وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المادة 22 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: النص الكامل · Ma Loi