تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، بإنجاز دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الإعاقة ، بشراكة مع جميع الهيئات المعنية ، وتعمل على تحليلها وتحيينها ووضعها رهن إشارة العموم ، مع العمل على التحسيس وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
المادة 22
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
