تمنح لكل شخص تبثت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون الإطار بطاقة خاصة . يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها ، والجهة المؤهلة لتسليمها بنص تنظيمي . تخول بطاقة الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 23
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
