المادة 24

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

تحدد التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون للمالية

المادة 24 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: النص الكامل · Ma Loi