تحدث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي . يحدد تأليف هذه اللجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي
المادة 25
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
