يدخل هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية ولا سيما أحكام : - القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ونصوصهما التطبيقية؛
المادة 26
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
