المادة 26

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

يدخل هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية ولا سيما أحكام : - القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ونصوصهما التطبيقية؛