المادة 1

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ ونسخ وعوض بموجب المادة الأولى من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يتوقف على إذن تمنحه الإدارة نشاط توزيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي وتعبئة غازات البترول المسيلة ونقل مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة عبر الأنابيب؛ يمكن لمستورد غاز البروبان أن يوزعه بالجملة دون الخضوع للإذن بممارسة نشاط توزيع غازات البترول المسيلة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة؛ لا يخول الإذن بتوزيع غازات البترول المسيلة لحامله إلا حق توزيع نوع واحد ما عدا في حالة ترخيص من طرف الإدارة؛ لا يمنح الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة إلا للمراكز الخاصة بتعبئة الغازات المذكورة؛ يتوقف كذلك على إذن تمنحه الإدارة نشاط مستورد مواد الهيدروكاربور المكررة التالية : البنزين الممتاز ووقود الطائرات والغازوال والفيول وال وغازات البترول المسيلة وكذا نشاط استيراد وقود الغاز الطبيعي؛ 1 الأمانة العامة للحكومة ويتوقف منح الإذن المقرر في الفقرة السابقة على امتلاك المستورد وسائل التسلم والادخار الكفيلة بمساعدته على الوفاء بالتزاماته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل