المادة 2

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(نسخت أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ، )1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 ( 6 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ ثم غير وتمم هذا الفصل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : تتوقف العمليات الآتية على ترخيص تمنحه الإدارة : 1 .1 إنجاز الأنابيب؛ 2 .2 إحداث معامل التكرير الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات النفط السائلة والتخلي عنها وتحويلها وتوسيع نطاقها وكذا كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المنشآت؛ 3 .3 إحداث مرافق جديدة للادخار؛ 4 .4 التخلي أو الادماج المتعلق بالإذن لتوزيع مواد البترول السائلة أو لتوزيع وقود الغاز الطبيعي أو لتوزيع غازات البترول المسيلة أو للتعبئة أو للاستيراد؛ 5 .5 إحداث محطات للتوزيع أو محطات للتعبئة وتحويل محطة للتعبئة الى محطة للتوزيع وكذا تغيير العلامة أو نقل محطة موجودة من مكان الى مكان آخر؛ 6 .6 إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي؛ 7 .7 إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي غازات البترول المسيلة وكذا المودعة لديهم المدخرات بالجملة . 2 الأمانة العامة للحكومة