المادة 3

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يقصد في مدلول هذا القانون ب : « - 1 مواد الهيدروكاربور» : البترول الخام بجميع أنواعه والغاز الطبيعي والمنتوجات النفطية شبه التامة والزيوت الأساسية المعدة لصنع الزيوت الملينة ومواد الهيدروكاربور المكررة ؛ « - 2 مواد الهيدروكاربور المكررة» : المنتوجات النفطية السائلة أو الغازية والزيوت الملينة المعروضة للاستهلاك أو المعروضة رهن تصرف المستهلك النهائي والتي تحدد مميزاتها بنص تنظيمي ؛ « -1-2 غازات البترول المسيلة» : الغازات التي تنتج انطلاقا من تكرير البترول الخام وتتكون من غاز البروبان وغاز البوتان والذين تحدد مميزاتهما بنص تنظيمي ؛ « - 2-2 وقود الغاز الطبيعي» : الغاز الطبيعي في حالته السائلة أو الغازية والذي يستعمل كوقود ؛ « - 3-2 التكرير» : معالجة البترول الخام أو مواده شبه التامة من أجل إنتاج مواد الهيدروكاربور المكررة ؛ « - 4-2 الاستيراد» : مجموع العمليات التقنية والإدارية والجمركية المتعلقة بإدخال مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا إلى السوق الوطنية قصد تمكين الموزعين منها وغازات البترول المسيلة للمراكز الخاصة بتعبئتها ؛ « - 5-2 تعبئة غازات البترول المسيلة» : مجموع العمليات التقنية المرتبطة بتعبئة غازات البترول المسيلة في الأوعية بمراكز التعبئة أو بالجملة ؛ « - 6-2 الأنبوب» : القناة المخصصة لنقل أو توزيع مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي ؛ « - 7-2 التوزيع» : مجموع العمليات التقنية والإدارية المتعلقة ببيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي ، في السوق الداخلية ، بالجملة أو بالتقسيط ؛ « - 8-2 الموزع» : كل فاعل مرخص له بالتزود مباشرة من مصفاة التكرير أو من مستورد من أجل ممارسة نشاط التوزيع ؛ « - 9-2 موزع غازات البترول المسيلة» : كل فاعل مرخص له بالتزود مباشرة من مراكز التعبئة بغازات البترول المسيلة بالجملة أو بالأوعية ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة « - 10-2 العرض من أجل الاستهلاك الخاص بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي» : كل عملية من عمليات التزود عند الخروج من مصفاة التكرير أو من محطات استقبال الغاز أو من ميناء الاستيراد بعد التعشير ؛ « - 11-2 الوضع رهن إشارة المستهلك النهائي» : آخر مرحلة من مراحل التوزيع التي تنقل خلالها مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي إلى المستهلك ؛ « - 12-2 مخزون الأمان» : الكمية التي يجب ادخارها من البترول الخام في مصفاة التكرير ، أو من مواد الهيدروكاربور المكررة أو من وقود الغاز الطبيعي ، والتي لا يمكن تكريرها أو وضعها رهن إشارة المستهلك النهائي إلا بعد إذن من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ؛ « - 13-2 مخزون دائم» : الكمية من مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا التي يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة التوفر عليها في أي حين بمحطاتهم ؛ - 3 عبارة «محطة الخدمة» : المؤسسات التي تحتوي على ثلاثة عدادات للحجم على الاقل وتتوفر على المنتوجات والمعدات اللازمة لتيسير غسل السيارات وتشحيمها واستبدال زيوتها والتزويد بالماء والهواء المضغوط ، أما المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف فتسمى «محطات للتعبئة» ؛ - 4 يفهم من عبارة «مستودعات الادخار» : •إما المؤسسات التي تودع فيها مواد الهيدروكاربور المكررة ؛ •أو المؤسسات التي تودع فيها أوعية غاز النفط السائل المعدة لتسليمها الى البائعين الآخرين . وتطلق عبارة «المودعة لديهم المدخرات بالجملة» على مسيري المؤسسات التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة ؛ « - 5 مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي» : كل عملية من عمليات التحقق من توفر هذه المواد على المواصفات التي تحدد بنص تنظيمي ؛ « - 6 مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابق» : مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابقة للمواصفات المشار إليها في البند أعلاه . 4 الأمانة العامة للحكومة الفصل 1-3 (أضيفت بموجب المادة الرابعة من من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يلتزم المكرر والمستورد بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلية بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي أو هما معا ؛ تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . الجزء الثاني مقتضيات خاصة الباب الأول الإمداد والادخار والإمساك (تمم عنوان الباب الأول بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص : )

المادة 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها: النص الكامل · Ma Loi