(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وبموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يتحتم على المكرر وموزع مواد البترول السائلة وصاحب مركز التعبئة ومستورد مواد الهيدروكاربور المكررة وموزع ومستورد وقود الغاز الطبيعي أن يتوفروا على مستودعات للادخار ذات سعة كافية لتمكينهم من الوفاء على أحسن وجه بالتزاماتهم الخاصة بمخزون الأمان . غير أنه يمكن أن يفرض على موزع مواد البترول السائلة وصاحب مركز التعبئة ، أن يدخروا في مستودعاتهم منتوجات مستوردة يملكها موزع أو مستورد آخر لمدة لا تتجاوزستة أشهر بموجب مقرر إداري يحدد فيه مبلغ مصاريف الادخار
المادة 4
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
