(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : لا يجوز لموزع غازات البترول المسيلة أو المودعة لديهم المدخرات بالجملة أن يمسكوا الا أوعية من النوع الذي يمثلونه ماعدا في حالة ترخيص اداري بالمخالفة . 5 الأمانة العامة للحكومة
المادة 5
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
