لا يمكن ادخار الأوعية الفارغة الا بمراكز التعبئة والمستودعات ومعامل الصنع في نطاق نشاطها العادي
المادة 6
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
لا يمكن ادخار الأوعية الفارغة الا بمراكز التعبئة والمستودعات ومعامل الصنع في نطاق نشاطها العادي