لا ينبغي أن يتجاوز عدد الأوعية الفارغة والمملوءة المسموح لبائع بالتقسيط بإمساكها 20 وعاء من غير أن تتعدى الشحنة الاجمالية للغاز المودع 150 كيلوغراما . الباب الثاني نقل أوعية غازات البترول المسيلة ومواد البترول السائلة (تمم عنوان الباب الثاني بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628
المادة 7
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
