المادة 7

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

لا ينبغي أن يتجاوز عدد الأوعية الفارغة والمملوءة المسموح لبائع بالتقسيط بإمساكها 20 وعاء من غير أن تتعدى الشحنة الاجمالية للغاز المودع 150 كيلوغراما . الباب الثاني نقل أوعية غازات البترول المسيلة ومواد البترول السائلة (تمم عنوان الباب الثاني بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628