المادة 8

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : لا يمكن أن تنقل أوعية غازات البترول المسيلة إلا من طرف موزعي غازات البترول المسيلة والمودعة لديهم المدخرات بالجملة أو لحسابهم وعند الاقتضاء من طرف مراكز التعبئة