(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : لا يمكن أن تنقل أوعية غازات البترول المسيلة إلا من طرف موزعي غازات البترول المسيلة والمودعة لديهم المدخرات بالجملة أو لحسابهم وعند الاقتضاء من طرف مراكز التعبئة
المادة 8
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
