(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17( 1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يمنع نقل الأوعية من أنواع مختلفة في آن واحد ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة وتلقى مسؤولية الشحن على موزع غازات البترول المسيلة أو المودعة لديه المدخرات بالجملة أو مالك مركز التعبئة الذي أمر بالنقل . الفصل :1-9 (أضيف بموجب المادة الرابعة من من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : لا يمكن نقل مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة إلا بوسائل النقل الخاصة بموزعي هذه المواد أو بوساطة ناقل مرخص له من طرف الإدارة والمتوفر على عقد مبرم لهذا الغرض والذي يحدد بموجبه على الخصوص مسؤولية الناقل عن مطابقة مواصفات مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة؛ تحدد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها بنص تنظيمي . 6 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث القواعد الخاصة بمحطات التوزيع ومحطات التعبئة
المادة 9
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
