المادة 10

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يمكن أن توضع لكل موزع مواد البترول السائلة لائحة جغرافية لمحطات التوزيع التي يجب أن تقدم للمستعمل خدمة منتظمة . ويراد بعبارة «خدمة منتظمة» حسب مدلول المقت�ضى السابق تمكين المستعمل من الحصول على منتوجات وخدمات في المحطة إما في كل وقت من أوقات الليل والنهار وإما في أوقات النهار فقط وإما خلال فترة معينة من السنة . ويمكن أن يفرض هذا العمل الأخير في آن واحد مع كل عمل من العملين الأولين