(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يمكن أن توضع لكل موزع مواد البترول السائلة لائحة جغرافية لمحطات التوزيع التي يجب أن تقدم للمستعمل خدمة منتظمة . ويراد بعبارة «خدمة منتظمة» حسب مدلول المقت�ضى السابق تمكين المستعمل من الحصول على منتوجات وخدمات في المحطة إما في كل وقت من أوقات الليل والنهار وإما في أوقات النهار فقط وإما خلال فترة معينة من السنة . ويمكن أن يفرض هذا العمل الأخير في آن واحد مع كل عمل من العملين الأولين
المادة 10
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
