يمكن أن يكون الترخيص بإحداث محطة للتوزيع أو محطة للتعبئة مشفوعا بوجوب القيام في محطة التوزيع أو محطة التعبئة المزمع إحداثها بتهييآت تمكن من حسن استقبال المستعمل ومرافق لتقديم المبردات . ويصدر علاوة على ذلك مرسوم بتحديد المقاييس الجغرافية لإنشاء محطات التوزيع ومحطات التعبئة . الباب :1-3 (أضيف بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : قواعد مراقبة وتدقيق جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي الفصل :1-11 (أضيف بموجب المادة الرابعة من من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2631 : تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بمراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي في جميع المراحل بدءا من العرض من أجل الاستهلاك حتى وضعها رهن تصرف المستهلك النهائي؛ 7 الأمانة العامة للحكومة يعتبر مكرر البترول والمستورد مسؤولان ، كل فيما يخصه ، عن مطابقة مواصفات مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي عند العرض من أجل الاستهلاك؛ يعتبر أصحاب مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة مسؤولون عن مطابقة مواصفات غازات البترول المسيلة بعد التعبئة؛ يعتبر موزعو مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا ومسيرو محطات الخدمة أو التعبئة وناقلو هذه المواد مسؤولون عن مطابقة مواصفات مواد البترول السائلة ووقود الغاز الطبيعي الموضوعين رهن تصرف المستهلك النهائي؛ تخضع مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي لمراقبة الجودة من طرف مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وعند الاقتضاء من طرف مختبرات معتمدة من طرف السلطة المذكورة؛ يحدد تنظيم وكيفية مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي وكذا شروط اعتماد مختبرات التحليل السالفة الذكر بنص تنظيمي . الفصل :2-11 (أضيف بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2631 : يعتبر موزعو مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا ومسيرو محطات الخدمة أو محطات التعبئة مسؤولون في أي حين عن توفر مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا بمحطاتهم ؛ يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة التوفر على مخزون دائم تحدد سعته بنص تنظيمي؛ تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات مراقبة توفر هذه المواد . الجزء الثالث الغرامات والعقوبات الادارية الباب الأول المخالفات في ميدان ادخار المنتوجات أو امساكها أو نقلها
المادة 11
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
