خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 بشأن المدخرات الاحتياطية فان المخالفات لوجوب تكوين مدخرات احتياطية بخصوص الهيدروكاربور يعاقب عنها بغرامة قدرها خمسة دراهم عن كل متر مكعب من المنتوج المكرر أو عن كل طن من النفط الخام المثبت عدم ادخاره . وتضرب هذه الغرامة في عدد الايام التي استمر ارتكاب المخالفة خلالها . 8 الأمانة العامة للحكومة
المادة 12
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
