(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وغير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2633 : إن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على موزعي مواد البترول السائلة ومراكز تعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومستورديها امتلاكها يترتب عليه قبض غرامة تقررها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ويتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم عن كل يوم من أيام المدة التي يستمر فيها عدم الكفاية المذكور المثبت بصفة قانونية في محضر يحرره الاعوان المكلفون باثبات المخالفات . ويمكن الامر علاوة على ذلك بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الاقل
المادة 13
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
