المادة 14

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2633 : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم . ويمكن علاوة على ذلك الامر بتوقيف الرخصة لمدة تتراوح بين 10 أيام و 30 يوما . وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن اذا كان المخالف موزع غازات البترول المسيلة الامر بتوقيف الرخصة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر واذا كان المخالف أحد الافراد المودعة لديهم المدخرات بالجملة سحب الرخصة بصفة نهائية