يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهم و 500 درهم . 9 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني . المخالفات لوجوب تقديم خدمة منتظمة
المادة 15
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
