المادة 16

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

يمكن في حالة المخالفة لوجوب تقديم خدمة منتظمة المقرر في الفصل العاشر أعلاه الامر بإغلاق محطة التوزيع بموجب مقرر اداري لمدة اقصاها ثلاثة أشهر بعد توجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة إلى صاحب المحطة لمطالبته بتقديم جميع الايضاحات المفيدة . الباب الثالث . مخالفات مختلفة