يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني أعلاه
المادة 17
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
