يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 من الفصل الثاني أعلاه . ويمكن علاوة على ذلك الامر بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الاقل
المادة 18
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
