المادة 18

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 من الفصل الثاني أعلاه . ويمكن علاوة على ذلك الامر بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الاقل