يمكن الامر في الحلات المنصوص عليها في الفصلين 17 و 18 أعلاه بتوقيف الاشغال وهدم البناءات
المادة 19
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
يمكن الامر في الحلات المنصوص عليها في الفصلين 17 و 18 أعلاه بتوقيف الاشغال وهدم البناءات