المادة 20

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وبموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم للطن كل مكرر أو مستورد يسلم مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا لشخص ذاتي أو اعتباري من غير موزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو من غير أصحاب مراكز التعبئة؛ يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم للطن كل موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا والذي يزود ، بوسائله الخاصة أو عن طريق وسيط ، محطة تحمل علامة غير علامته؛ ويعاقب المشتري كذلك بنفس الغرامة . 10 الأمانة العامة للحكومة الفصل :1-20 (أضيف بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2631 : دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي ، تطبق العقوبات التالية : أ) على موزع المواد البترولية السائلة أو موزع وقود الغاز الطبيعي أو هما معا الذي تحمل نقطة البيع المعنية علامته ، عند الوضع تحت تصرف المستهلك النهائي : - 1 غرامة 50 000 درهم ، في المخالفة الأولى؛ - 2 غرامة 150.000 درهم ، في حالة العود الأولى؛ - 3 في حالة العود الثانية وما بعدها ، تطبق غرامة 150.000 درهم ، وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر . غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر الى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛ ب) على الناقل عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي أو عدم احترام مقتضيات العقد المبرم لهذا الغرض : - 1 غرامة 20.000 درهم ، في المخالفة الأولى؛ - 2 غرامة 50.000 درهم ، في حالة العود الأولى؛ - 3 في حالة العود الثانية وما بعدها ، تطبق غرامة 50.000 درهم ، وتوقيف رخصة النقل لمدة شهر . غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر الى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛ ج) على مسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي أو عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات المحدد بنص تنظيمي والموقع من طرف الموزع ومسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة المعنية : - 1 غرامة 30.000 درهم ، في حالة المخالفة الأولى؛ - 2 غرامة 70.000 درهم ، في حالة العود الأولى؛ 11 الأمانة العامة للحكومة - 3 في حالة العود الثانية وما بعدها ، تطبق غرامة 70.000 درهم ، وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛ د) على المكرر أوالمستورد عند العرض للاستهلاك لدى الخروج من معمل التكرير أو عند الاستيراد بعد التعشير : - 1 غرامة 250.000 درهم ، عند المخالفة الأولى؛ - 2 غرامة 500.000 درهم ، في حالة العود الأولى؛ - 3 غرامة 1.000.000 درهم ، في حالة العود الثانية؛ - 4 في حالة العود الثالثة تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها في البند أ – 3 من هذه المادة . الفصل :2-20 (أضيف بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2632 : بمجرد تسلم محضر مختبر التحليل المعتمد الذي يثبت عدم مطابقة أحد مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي ، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الملف على وكيل الملك الذي يؤكد الحجز التحفظي من عدمه في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ الإحالة؛ في حالة ما إذا أكدت المحكمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المحددة بنص تنظيمي ، يجب على المكرر أو المستورد أو موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا إما أن يقوم بتصديره أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير . ويجب على المعني بالأمر أن يسلم الى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار الحكم ، وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تثبت تصدير هذا المنتوج أو وثيقة صادرة عن المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ترخص إعادة معالجته بمصفاة التكرير؛ إذا توصلت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بشكاية من شخص ذاتي أو اعتباري ، تتعلق بجودة مواد الهيدروكاربور المكرر أو وقود الغاز الطبيعي ، وجب عليها القيام فورا بأخذ عينة من هذا المنتوج في نقطة البيع التي تشير إليها الشكاية؛ يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة إبلاغ المشتكي بنتيجة تحليل العينة المأخوذة ، وكذا بالإجراءات المتخذة من طرفها بهذا الخصوص؛ يتعين على المشتكي إثبات تزوده من نقطة البيع بوصل شراء يشير إلى تاريخ وساعة هذه العملية ، والذي يمنحه إياه مسير نقطة البيع أو ممثله عند الطلب . 12 الأمانة العامة للحكومة الفصل :3-20 (أضيف بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2632 : في حالة رفض موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي تزويد محطة الخدمة أو محطة التعبئة التي تحمل علامته بإحدى المواد الذكورة يعاقب ب : - غرامة قدرها 10 دراهم عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر عليه المحطة المعنية ، عند المخالفة الأولى؛ - غرامة قدرها 15 درهما عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر عليه المحطة المعنية في حالة ارتكابه نفس المخالفة مرة ثانية خلال 12 شهرا التي تلي تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى؛ - غرامة قدرها 20 درهما عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر عليه المحطة المعنية وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر واحد ، وذلك في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثالثة خلال 12 شهرا السالفة الذكر؛ - تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه على مسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة في حالة رفضه بيع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو عند عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات المحدد بنص تنظيمي والموقع من طرف الموزع ومسير المحطة المذكورة . الفصل :4-20 (أضيف بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2633 : كل مكرر أو مستورد ، يصدر مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أحدث خللا في تزويد السوق الوطني ، يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن كل طن من الحجم المصدر