(غير وتمم بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا غير الصادرة بشأنها عقوبات خاصة عملا بالمادة 12 وما يليها إلى المادة 4-20 أعلاه وكذا عن المخالفات للنصوص المتخذة لتطبيقه بخصوص الاتجار في مواد الهيدروكاربور المكررة وتوزيع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو بخصوص تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة؛ 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 21
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
