المادة 22

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وغير بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يمكن أن يترتب على المخالفات لأحكام الفصول 4 و 5 و 8 و 9 أعلاه إصدار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أمرا بتوقيف الرخصة الممنوحة لموزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو أصحاب مراكز التعبئة أو موزعي غازات البترول المسيلة أو المستورد والذين ارتكبوا المخالفة لمدة لا تتجاوز شهرا واحد وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات المترتبة عنها وفقا للمقطع الثاني من الفصل 13 والفصلين 14 و 18 وترفع مدة التوقيف إلى ثلاثة أشهر؛ وتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قبل صدور الامر بالتوقيف إلى مرتكب المخالفة انذارا بضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية في أجل عشرة أيام؛ ويحرر عند انصرام الاجل المذكور محضر يثبت فيه انتهاء المخالفة أو استمرارها؛ ويبلغ توقيف الرخصة في الحالة الأخيرة إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم؛ ويتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تحيل القضية على المحكمة المختصة خلال الشهر الموالي للمقرر الصادر بتوقيف الرخصة