المادة 23

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(غير وتمم بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يقوم بإثباتها والبحث عنها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون والمؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛ يجوز للأعوان المذكورين خلال أداء مهامهم ، الولوج في أي وقت لمصفاة التكرير ولمراكز التعبئة ولمستودعات التخزين التابعة للمستوردين بالموانئ وكذا لمستودعات التخزين ومحطات الخدمة أو محطات التعبئة التابعة لموزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا؛ يمكن للأعوان المذكورين ، خلال أداء مهامهم ، طلب مساعدة أعوان السلطة العمومية . 14 الأمانة العامة للحكومة الجزء الرابع . مقتضيات انتقالية ومختلفة