إن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية مهنة متكفل بالتكرير أو متكفل بالتعبئة وكذا الافراد المودعة لديهم المدخرات بالجملة يتوفرون على أجل تسعة أشهر يبتدئ من تاريخ النشر المذكور بالجريدة الرسمية للامتثال للتشريع الجديد
المادة 24
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
