المادة 24

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

إن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية مهنة متكفل بالتكرير أو متكفل بالتعبئة وكذا الافراد المودعة لديهم المدخرات بالجملة يتوفرون على أجل تسعة أشهر يبتدئ من تاريخ النشر المذكور بالجريدة الرسمية للامتثال للتشريع الجديد