يلغي ظهيرنا الشريف هذا أو يعوض الظهير الشريف رقم 1.61.370 الصادر في 22 رجب 1381 ( 30 دجنبر )1961 بضبط استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتحديد أثمانها وادخارها وتوزيعها حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم الملكي رقم 295.66 الصادر في فاتح ذي الحجة ( 1387 فاتح مارس )1968 بمثابة قانون ، غير أن العمل يبقى جاريا بالنصوص الصادرة بتنظيمه
المادة 25
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
