يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي . ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية
المادة 1
التفتيش الصحي البيطري
