المادة 1

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي . ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية

المادة 1 من التفتيش الصحي البيطري: النص الكامل · Ma Loi