المادة 2

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجرى التفتيش على : -I الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك وهي : -1 حيوانات الجزارة : الحيوانات التي تعيش حياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرابهما؛ -2 الطيور الدواجن : جميع الطيور التي تعيش حياة الدواجن؛ -3 الأرانب الداجنة؛ -4 منتوجات البحر ومياه السواقي والأنهار المأذون في بيعها بالمغرب . -II المواد الحيوانية وهي : الحيوانات المشار إليها في الفقرة I أعلاه المعروضة على البيع لأجل الاستهلاك سواء كانت حية أم لا تامة أو مجزأة؛ - 1 الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 10( 1397 أكتوبر ،)1977 ص .2857 -2- اللحوم والأسقاط أي جميع أجزاء حيوانات الجزارة والطيور الدواجن والأرانب التي يمكن تسليمها إلى العموم لأجل الاستهلاك . -III المواد ذات الأصل الحيواني الداخلة فيها المنتوجات المعدة للأكل التي تنجزها الحيوانات في حالتها الطبيعية ولاسيما اللبن والبيض والعسل أو التي يقع تحويلها وكذا المواد الحيوانية المعروضة للبيع بعد التحضير والمعالجة والتحويل سواء كانت هذه المنتوجات ممزوجة أو غير ممزوجة بمواد أخرى . -IV بالإضافة إلى الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها 2 التي يعينها عامل الإقليم أو العمالة لدفن أو إحراق جثث الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية عند ثبوت إصابتها ببعض الأمراض المعدية يجرى التفتيش الصحي البيطري على جميع الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها الآتية : - الأماكن والملحقات التي تعرض فيها حيوانات حية أو تعرض للبيع أو تودع أو تنقل أو تذبح لأجل الاستهلاك العمومي؛ - الأماكن والملحقات التي تناول فيها لحوم ومواد حيوانية أو تحضر أو تحول أو تعبأ أو تنقل أو يتجول بها أو تعرض للبيع أو تباع . -V الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك