المادة 3

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه : -1 التفتيش الصحي للحيوانات الحية وتفتيش الحيوانات من حيث السلامة والجودة بعد الذبح؛ -2 تحديد ومراقبة الشروط الصحية التي يباشر فيها الذبح؛ -3 تفتيش سلامة وجودة المواد المعدة للاستهلاك العمومي؛ -4 تحديد ومراقبة الشروط التي تناول بموجبها هذه المواد وتحضر وتحفظ ولاسيما عند نقلها وعرضها للبيع . - 2 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 من رمضان 5( 1419 يناير )1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 8( 1397 أكتوبر )1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة؛ الجريدة الرسمية عدد 4662 بتاريخ 17 شوال 4( 1419 فبراير ،)1999 ص