المادة 4

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيوانية الثانوية

المادة 4 من التفتيش الصحي البيطري: النص الكامل · Ma Loi