المادة 5

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقنيين وأعوان تقنيين بمديرية تربية المواشي . ويؤهل هؤلاء الأعوان لأن يحجزوا طبق الشروط المحددة في النصوص المعمول بها المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني غير المطابقة لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا . ويخول البياطرة المفتشون صفة ضباط الشرطة القضائية لتحرير محضر بكل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ومقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه . ويمكن أن يكون المساعدون التقنيون والأعوان التقنيون محلفين لإثبات نفس المخالفات . أما مهام التفتيش من حيث السلامة والجودة المحددة بهذه الكيفية فلا تتعارض مع مهام التفتيش التي تقوم بها بعض مصالح الدولة الأخرى في نطاق اختصاصها