المادة 6

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، كما تحدد فيما يخص منتوجات البحر بمرسوم يصدر باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي