إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، كما تحدد فيما يخص منتوجات البحر بمرسوم يصدر باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي
المادة 6
التفتيش الصحي البيطري
