المادة 7

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إن جميع حيوانات الجزارة والطيور الدواجن الداخلة إلى أحد مراكز الذبح يجب أن يجرى عليها قبل ذبحها وبعده مراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا . وتثبت هذه المطابقة على إثر انتهاء عملية الذبح بوضع طوابع مثل الطوابع المقررة في الفصل 6 أعلاه . ويمنع أن تعرض الأجزاء غير الموضوع عليها الطابع وأن تروج وتعرض للبيع

المادة 7 من التفتيش الصحي البيطري: النص الكامل · Ma Loi