المادة 8

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا