يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا
المادة 8
التفتيش الصحي البيطري
التفتيش الصحي البيطري
يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا