المادة 9

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية والمراقبة الصحية البيطرية عند استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية فإن حيوانات الجزارة لا يمكن ذبحها خارج مجزرة ما إلا في الحالتين الآتيتين : -5 عندما تدعو ضرورة الاستعجال إلى الذبح من أجل حادثة ، وفي هذه الحالة يجرى التفتيش من حيث السلامة والجودة على الحيوان وجوبا في إحدى المجازر؛ -6 عندما تذبح الحيوانات بمناسبة الأعياد الدينية أو العائلية ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعرض للبيع أو تباع لحوم أو أسقاط الحيوانات المذبوحة بهذه الكيفية